السيد الگلپايگاني

147

كتاب الحج

العدول من الافراد إلى التمتع زوال يوم التروية ، ويجوز لها أيضا الصبر إلى أن يضيق الوقت ، فإن لم تطهر وجب عليها العدول . أما عدم كون الحيض مانعا عن الاحرام فتدل عليه الروايات : منها رواية منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم ( 1 ) . ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام . قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة ( 2 ) . ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فطمثت ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر ( 3 ) . ورواية معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض . قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 3 - 4 .